العلامة الحلي

202

تذكرة الفقهاء ( ط . ج )

وقال محمد : يجب المد ، وهو محكي عن أبي حنيفة ( 1 ) . والغسل بصاع ، والواجب أقل المسمى ، والخلاف للدليل ، كما تقدم . والاستحباب لقول الباقر عليه السلام : " كان رسول الله صلى الله عليه وآله يتوضأ بمد ويغتسل بصاع ، والمد رطل ونصف ، والصاع ستة أرطال " ( 2 ) ، يعني بالمدني . ي - بدأة الرجل في غسل يديه بظاهر ذراعيه في الأولى ، وبالباطن في الثانية ، والمرأة بالعكس فيهما بإجماع علمائنا ، لما رواه الشيخ عن محمد ابن إسماعيل بن بزيع ، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال : " فرض الله على النساء في الوضوء أن يبدأن بباطن أذرعهن ، وفي الرجال بظاهر الذراع " ( 3 ) والمراد بالفرض هنا التقدير لا الوجوب . خاتمة : تشتمل على مباحث : أ - يكره التمندل ، وبه قال جابر ( 4 ) ، وابن عباس كرهه في الوضوء دون الغسل ( 5 ) ، وللشيخ قول : إنه لا بأس به ( 6 ) . وللشافعي قولان كهذين ( 7 ) ، لأن الحسين عليه السلام كان يأخذ

--> ( 1 ) المغني 1 : 256 ، الشرح الكبير 1 : 256 ، بدائع الصنائع 1 : 35 ، فتح العزيز 2 : 191 ، المبسوط للسرخسي 1 : 45 . ( 2 ) التهذيب 1 : 136 / 379 ، الإستبصار 1 : 121 / 409 . ( 3 ) التهذيب 1 : 76 / 193 ، الكافي 3 : 28 / 6 . ( 4 ) المجموع 1 : 462 ، المغني 1 : 162 ، الشرح الكبير 1 : 177 . ( 5 ) المجموع 1 : 462 ، الشرح الكبير 1 : 177 - 178 . ( 6 ) النهاية : 16 ، المبسوط للطوسي 1 : 23 . ( 7 ) المجموع 1 : 461 ، فتح العزيز 1 : 446 - 447 ، كفاية الأخيار 1 : 17 ، مغني المحتاج 1 : 61 .